السيد حسن القبانچي

35

مسند الإمام علي ( ع )

3516 / 16 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ رسول ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال : هم فيها مأمونون ، ونهى أن تُثنّى عليهم في عام مرّتين ، وأن لا يؤخذوا بها في كلّ عام إلاّ مرّة واحدة ، ونهى أن يُغلّظ عليهم في أخذها منهم وأن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو يكلّفوا فوق طاقتهم ، وأمر أن لا يأخذ المُصدّق منهم إلاّ ما وجد في أيديهم ، وأن يعدل فيهم ولا يدع لهم حقّاً يجب عليهم ( 1 ) . 3517 / 17 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه أوصى مخنف بن سليم الأزدي ، وقد بعثه على الصدقة بوصيّة طويلة ، أمره فيها بتقوى الله ربّه في سرائر أُموره وخفيّات أعماله ، إلى أن قال له : يا مخنف بن سليم إنّ لك في هذه الصدقة نصيباً وحقّاً مفروضاً ، ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوكين ومتألّفين ، وإنّا موفّوك حقّك فوفّهم حقوقهم ، وإلاّ فإنّك من أكثر الناس يوم القيامة خصماء ، وبؤساً لامرئ أن يكون خصمه مثل هؤلاء ( 2 ) . 3518 / 18 - عن علي ( عليه السلام ) أنهّ كان يقول : تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم ، ولا يساقون - يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها - ، وقال : وإذا كان الجدب أُخّروا حتّى يخصبوا ( 3 ) . 3519 / 19 - محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : قرض المال حمى الزكاة ( 4 ) .

--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 252 ; البحار 96 : 85 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 252 ; مستدرك الوسائل 7 : 70 ح 7672 ; البحار 96 : 85 ; نهج البلاغة : كتاب 26 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 252 ; مستدرك الوسائل 7 : 71 ح 7673 . ( 4 ) - الكافي 3 : 558 ; وسائل الشيعة 6 : 209 ; تهذيب الأحكام 4 : 107 .